للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق١.

والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم٢ فيقتله على أنه كافر٣.

والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه٤ نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان٥، وفيه قول آخر٦.

والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى٧ بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين٨.

والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد٩.

والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده١٠.

والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول١١، مثل: أن يقتل أحدُ


١ تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٢ الزّي: الهيئة.
٣ نهاية المحتاج ٧/٢٦٤.
٤ أي: شقّه وقطعه.
٥ هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية.
وانظر: الروضة ٩/٢٠٩، خبايا الزوايا ٤٠٥، ٤٠٦، مغني المحتاج ٤/٣٨.
٦ المصادر السابقة، والمجموع المذهب ١/٣١٣.
٧ أي: مطلقا من حبسه.
٨ المهذب ٢/١٧٣، ١٧٤.
٩ هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية ٧/٤٥١، الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٦.
١٠ الروضة ٩/١٥٢.
١١ انظر: الروضة ٩/١٥٣، ١٥٤، الغاية القصوى ٢/٨٨٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٨، مغني المحتاج ٤/١٩.

<<  <   >  >>