للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يسلم١، وفيه قول آخر٢.

باب تبعيض الدية

وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل٣ القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل.

أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد٤.

والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين٥.

والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني٦.

والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،


١ في المسألة تفصيل، وصورتها: أن يجرح مسلم إنسانا ثم يرتد الجارح، ويبقى على الردة، ثم يسلم فيموت المجروح، فإن قصر زمان الردة المتخللة فقد جزم بعضهم بوجوب الدية على العاقلة، وإن بقي على الردة زمانا يسري في مثله الجرح ثم أسلم ومات المجروح وجبت الدية، لكن اختلفوا على من تجب؟ على قولين:
الأول: أنها على العاقلة لأن الجناية حال الإسلام، وكذا خروج الروح، والقول الثاني: على العاقلة نصف الدية، والنصف الآخر في مال الجاني.
وانظر: المهذب ٢/٢١٣، الحلية ٧/٥٩٧، الروضة ٩/٣٥٤.
٢ المصادر السابقة.
٣ كذا في النسختين في الموضعين، والأوْلى: (يتحمّله) .
٤ حاشية الشرقاوي ٢/٣٧٤، ٣٧٥.
٥ سبق الكلام على هذه المسألة، انظر حاشية رقم (١) السابقة.
٦ الروضة ٩/٣٥٣.

<<  <   >  >>