للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها١، وفيه قول آخر٢: أن جميعها للعاقلة.

والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد٣.

باب تغليظ الدية

وتغلّظ الدية في خمسة مواضع ٤ ٥: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.

وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل٦:

أحدها: أنها مغلّظة.

والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.

والثالثة: أنها معجَّلة.

ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل٧.


١ الروضة ٩/٣٥٤.
٢ المصدر السابق.
٣ انظر مبحث الاصطدام الآتي في الصفحة التالية.
٤ في (ب) (خمس) .
٥ الحاوي ١٢/٢١٧، إعلام الساجد ١٦٧.
٦ عمدة السالك ١٧٤، كفاية الأخيار ٢/٩٨، الإقناع للشربيني ٢/١٦١.
٧ المصادر السابقة.

<<  <   >  >>