للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي جميعها تجب الكفارة١.

وهذا إذا ألقته ميتا، فإن ألقته حيا ثم مات٢ ففيه الدية أو القيمة٣، فإن عاش مدة ثم مات فالقول قول الجاني أنه لم يمت من جنايته٤.

وأقل ما يكون جنينا أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٥، وبه تنقضي العدة، ويتم الاستبراء، وتصير أم ولد له٦.

باب القسامة

وتجوز القسامة٧ بخمسة شرائط ٨:

أن يكون هناك لَوَث٩، وأن تكون الدعوى على معينين، وأن تكون الدعوى في النفس، وفي الأطراف قولان١٠، وأن لا يكون المدَّعى عليهم مختلطين، وأن يحلف المدّعي خمسين


١ الحاوي ١٢/٣٩١.
٢ في (أ) (ماتت) .
٣ التنبيه ٢٢٣.
٤ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦٩، الغاية القصوى ٢/٩١١.
٥ المهذب ٢/١٩٧.
٦ الحاوي ١٢/٣٨٦، الروضة ٨/٣٧٦، حاشية الشرقاوي ٢/٣٨٠.
٧ في (ب) (ولا تجوز القسامة إلا بخمس شرائط) .
٨ الوجيز ٢/١٥٨، ١٥٩، المنهاج ١٣٠، الغاية القصوى ٢/٩١٣، جواهر العقود ٢/٢٧٩، فتح المنان ٤٠٥.
٩ الّلوث: قرينة تقوي جانب المدعي، وتُغلِّب على الظن صِدقَهُ، مأخوذ من اللوَث: وهو القوة. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٣٣٩، المصباح ٥٦٠، معجم لغة الفقهاء ٣٩٤.
١٠ أصحهما: لا قسامة في الأطراف. مغني المحتاج ٤/١١٤.

<<  <   >  >>