للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث١، وتجبر اليمين٢.

فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم٣، وفيه ث لاثة أقاويل ٤:

أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.

والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /٥ يمينا.

والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا٦.

ومتى حلف المدعي استحق الدية٧.

وهل يسقط٨ الدم بالقسامة؟ على قولين٩.

ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين ١٠:

إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.

والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.


١ الأم ٦/١٠١.
٢ نهاية المحتاج ٧/٣٩٥.
٣ الإقناع للماوردي ١٦٧، فتح المنان ٤٠٦.
٤ أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي ١٣/٢٤، ٢٥، التنقيح ١٩٧/ ب، الإقناع للشربيني ٢/١٧٤.
٥ نهاية لـ (٢٥) من (ب) .
٦ في (ب) : كرّر القول الثالث بتمامه.
٧ السراج الوهاج ٥١٣.
٨ في (أ) (بشاط) كذا.
٩ الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة ١٠/٢٣.
١٠ الحاوي ١٣/٤٢، تحرير التنقيح ١٠٧، ١٠٨.

<<  <   >  >>