للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب أحكام الساحر

إذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال: "سحري" لابد أن يقتل، أو قال: "قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ": فإنا نقتص منه١، فإن قال: "أخطأت؛ لا يقتل" أو قال: "قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل" لا يقتص منه٢. وتكون الدية في ماله٣؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا٤.

باب أحكام المرتد

وفي المرتد، وتارك الصلاة قولان ٥:

أحدهما: يقتلان في الوقت.

والثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام.


١ الحاوي ١٣/٩٨، المهذب ٢/١٧٧، القلائد ٢/٣١١.
٢ المصادر السابقة.
٣ الروضة ٩/٣٤٧، شرح صحيح مسلم ١٤/١٧٦.
٤ الأم ١/٢٩٣، المهذب ٢/٢٢٤، الحلية ٧/٦٣٥.
٥ الصحيح - من المذهب – وجوب استتابة المرتد، وفي قدرها قولان: أظهرهما: إن تاب وإلا قُتِل في الحال، وأما تارك الصلاة: فإنه يؤمر بفعلها، ويُتوعَّد بالقتل إن تركها، فإن صلى وإلا قتل في الحال.
وانظر تفصيل المسألتين في: شرح السنة ٢/١٨٠، الروضة ١٠/٧٦ن كفاية الأخيار ٢/١٢٣، ١٢٦، جواهر العقود ٢/٣١٣، مغني المحتاج ١/٣٢٧، ٤/١٣٩.

<<  <   >  >>