للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويفارق حكم الردة حكم كفر الأصل في اثنتي عشرة مسألة١: لا يقرّ على دينه، ويؤاخذ بأحكام المسلمين، ولا يصح نكاحه ابتداءً، وتبطل أنكحته إلا أن يسلم قبل انقضاء العدة، ولا تحل ذبيحته، ويُهدر دمه، ولا يستقر له ملك٢، ولا يُسبى، ولا يُفادى، ولا يُمن عليه، ولا يرث، ولا يورث.

وهل يضمن أهل الردة ما أتلفوا للمسلمين في القتال؟ على قولين٣.

باب أحكام /٤ السكران

وحدّ السكران ترك الحِشمة٥ عن ما كان يحتشم منه قبل ذلك٦.


١ مختصر قواعد العلائي ٢/٥٧٠، ٥٧١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٢٦.
٢ هذا قول: أنه لا يستقر له ملك بل يزول بنفس الردة، والأظهر: أنه موقوف، فإن مات عليها تبيّن زواله من حين الردة. مغني المحتاج ٤/١٤٢.
٣ أصحهما: لا يجب الضمان، ورجّح بعضهم وجوب الضمان.
وانظر: الحاوي ١٣/١٨٢، المهذب ٢/٢٢٤، الحلية ٧/٦٢٩، ٦٣٠، مغني المحتاج ٤/١٤٣.
٤ نهاية لـ (٦٢) من (أ) .
٥ الحِشمة: الحياء.
٦ الروضة ٨/٦٢.
لكن نقل عن الشافعي في حدّ السكران، أنه الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سرّه المكتوم.
ونقل ابن المنذر، أنه قال: "أن يُغلَب على عقله في بعض ما لم يكن يُغلَب عليه قبل الشرب".
وقال النووي عنه: "الذي تختلط أحواله، فلا تنتظم أقواله وأفعاله"، وقيل غير ذلك.
وانظر: الأحكام السلطانية ٢٢٩، الإشراف ٢/٩٠، الروضة ٨/٦٢، فتح الوهاب ٢/٧٢، مغني المحتاج ٣/٢٧٩.

<<  <   >  >>