٢ هذا قول: أنه لا يستقر له ملك بل يزول بنفس الردة، والأظهر: أنه موقوف، فإن مات عليها تبيّن زواله من حين الردة. مغني المحتاج ٤/١٤٢. ٣ أصحهما: لا يجب الضمان، ورجّح بعضهم وجوب الضمان. وانظر: الحاوي ١٣/١٨٢، المهذب ٢/٢٢٤، الحلية ٧/٦٢٩، ٦٣٠، مغني المحتاج ٤/١٤٣. ٤ نهاية لـ (٦٢) من (أ) . ٥ الحِشمة: الحياء. ٦ الروضة ٨/٦٢. لكن نقل عن الشافعي في حدّ السكران، أنه الذي اختل كلامه المنظوم، وانكشف سرّه المكتوم. ونقل ابن المنذر، أنه قال: "أن يُغلَب على عقله في بعض ما لم يكن يُغلَب عليه قبل الشرب". وقال النووي عنه: "الذي تختلط أحواله، فلا تنتظم أقواله وأفعاله"، وقيل غير ذلك. وانظر: الأحكام السلطانية ٢٢٩، الإشراف ٢/٩٠، الروضة ٨/٦٢، فتح الوهاب ٢/٧٢، مغني المحتاج ٣/٢٧٩.