للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويشترط الإمام عليهم أن من ذَكَر كتاب الله عز وجل، أو محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أحدا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو دين الله – عز وجل – بما لا ينبغي، أو زنا بمسلمة أو أصابها باسم نكاح، أو فتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو أعان أهل الحرب بدلالة على المسلمين، أو آوى عينا١ لهم فقد نقض عهدَه، وأحلّ دمَه، وبرئت٢ منه ذمة الله عز وجل، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم٣.

ويشترط عليهم أن لا يُسمعوا المسلمين كفرهم، وقولهم في عزير والمسيح، وأن لا يسمعوهم صوت ناقوس، فإن فعلوا عُزِّروا، ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجمعا لصلواتهم، ولا يُظهروا فيه حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يُحدثوا بناء يتطاولون به بناء المسلمين، وأن يفرّقوا بين هيئاتهم – في الملبس والمركب – وبين هيئات المسلمين، وأن يعقدوا الزنانير٤ على أوساطهم، ولا يدخلوا مسجدا، ولا يسقوا مسلما خمرا، ولا يبيعوا الخمر على المسلم، ولا يطعموه لحم الخنزير٥.

ولا يجوز لكافر أن يسكن أرض الحجاز، ويجوز أن يمرّ فيها، ويقيم فيها مقام المسافر ثلاثة أيام٦، ولا يدفن كافر في حرم٧ فإن دُفن نُبِش ما


١ المراد به الجاسوس.
٢ في (ب) (وبرئ من ذمة الله تعالى، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
٣ مختصر المزني ٣٨٥، الأحكام السلطانية ١٤٥، التنبيه ٢٣٨.
٤ الزُّنَّار: حزام يشدُّه النصراني على وسطه.
المصباح المنير ٢٥٦، معجم لغة الفقهاء ٢٣٤.
٥ المصادر في الحاشية ما قبل السابقة، والأم ٤/٢٠٩، الإقناع للماوردي ١٨٠، المهذب ٢/٢٥٤، ٢٥٥، عمدة السالك ١٧٩، كفاية الأخيار ٢/١٣٦.
٦ الحاوي ١٤/ ٣٣٦، ٣٣٨، الوجيز ٢/١٩٩، الغاية القصوى ٢/٩٥٦، ٩٥٧، إعلام الساجد ٧٤.
٧ في (ب) (في أرض الحجاز) .

<<  <   >  >>