للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يتفتت١.

باب الهدنة

قال الله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ..} ٢.

فالمستحب للإمام أن لا يهادنهم أكثر من أربعة أشهر، أو يهادنهم٣ على أنه متى بدا له نقَضَ العهد، فإن نزلت بالمسلمين نازلة – وأرجوا أن لا تكون أبدا٤ – هادنهم المدة الطويلة، ولا يجاوز مدة أهل الحديبية وهي عشر سنين، ولا يجوز أن يهادنهم على خراج من المسلمين٥.

ولا يجوز أن يدفع /٦ مسلم مالا إلى مشرك لحقن دمه إلا في ثلاث مسائل ٧:

أحدها: أن يحيط به العدو.

والثاني: أن يؤسَر.

والثالث: إذا توجه عليه القصاص فيبذل الدية.

ومن هادنهم الإمام على ما لا يجوز كان ذلك الشرط الفاسد منقوضا٨.


١ الأحكام السلطانية ١٦٧، إعلام الساجد ١٧٥، مغني المحتاج ٤/١٤٨.
٢ الآيتان رقم (١، ٢) من سورة التوبة.
٣ في (أ) (ويهادنهم) .
٤ في (أ) (ورجوا أن لا يكون أبدا) .
٥ الأم ٤/١٩٩، ٢٠٠، مختصر المزني ٣٨٦، الإقناع لابن المنذر ٢/٤٩٨، نهاية المحتاج ٨/١٠٧، ١٠٨.
٦ نهاية لـ (٦٤) من (أ) .
٧ الأشباه للسيوطي ٤٩١، تحرير التنقيح ١١٣.
٨ مغني المحتاج ٤/٢٦١.

<<  <   >  >>