للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحداهما: أن يعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد وهو مُعسِر.

والثانية: أن يعتق نصفه بعد موته.

ومتى ضاق الثلث مُيِّز العتق بالقرعة١.

باب التدبير ٢

اختلف قوله في التدبير، هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين ٣.

فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه٤.

وهل يتبعها أولادها في التدبير؟ فيه قولان ٥.

وصفة التدبير أن يقول٦: "أنت حر، أو عتيقٌ دبر موتي".

فإن قال٧: "دبر موت فلان" فهو عتق بصفة.

ويجوز تدبير الصبي، ووصيته في أحد القولين٨.

فإن دبّر ثم كاتب، أو كاتب ثم دبّر جاز٩.


١ مختصر المزني ٤٢٩، الحلية ٦/١٧٦.
٢ في (أ) (كتاب التدبير) .
٣ الثاني منهما هو الأظهر عند الأكثرين، وانظر: الروضة ١٢/١٩٤، كفاية الأخيار ٢/١٧٨، فتح المنان ٤٧٤.
٤ مغني المحتاج ٤/٥١٢.
٥ أصحهما: لا يتبعونها. وانظر: الروضة ١٢/٢٠٣، عمدة السالك ١٤٠، جواهر العقود ٢/٥٤٨.
٦ الأم ٨/١٧، غاية البيان ٣٣٥.
٧ الحاوي ١٨/١٢١، ١٢٢، الروضة ١٢/١٨٧.
٨ أصحهما: لا يصح تدبيره ولا وصيته. وانظر: التنبيه ١٣٩، ١٤٥، مغني المحتاج ٣/٣٩، ٤/٥١١.
٩ الأم ٨/٢٦، تحفة الطلاب ٢/٥١٩

<<  <   >  >>