للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب عتق أمهات الأولاد ١

واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين ٢:

أحدهما: أن يقع العلوق بحر.

والثاني: أن يقع الوطء في ملكه.

وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٣، وبه تنقضي العدّة٤.

وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل ٥:

أحدها: يجبرها على النكاح.

والثاني: يزوّجها باختيارها.

والثالث: لا يزوّجها.

وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني ٦ مسائل ٧:

لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين٨، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين٩،


١ في (أ) (كتاب) ، وفي (ب) (عتق الأمهات) .
٢ الأم ٦/١٠٨، التنبيه ١٤٨، الغاية القصوى ٢/١٠٥١.
٣ الإقناع للماوردي ٢٠٩، عمدة السالك ١٤١.
٤ كفاية الأخيار ٢/٧٨، ١٨١.
٥ أصحهما الأول، وانظر: الحلية ٦/٢٤٦، الروضة ١٢/٣١١، ٣١٢، مغني المحتاج ٤/٥٤٢.
٦ في (ب) (تسع) .
٧ الحاوي ١٨/٣١٢، جواهر العقود ٢/٥٦٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٣١.
٨ المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب ٥٠٢: (ولا تجبر على النكاح) .
٩ الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب ٢/٢٠، الحلية ٦/٢٤٧

<<  <   >  >>