٢ أصحهما: لا ينتقض وضوءه. الأم ١/٣٠، التهذيب ٢٥٢، التحقيق ٧٦، الغاية القصوى ١/٢١٦. ٣ كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ؛ صح وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد. المجموع ٢/٥، ونقله عن المصنف. ٤ نقله النووي عن المصنف. المجموع. الصفحة السابقة. ٥ وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يستأنف الوضوء، وصححه النووي وغيره، وصحح غير الأول. مختصر المزني ١٠٢، حلية العلماء ١/١٤١، المجموع ١/٥٢٥، ٢/٥. ٦ الصحيح أن هذا والذي بعده، لا يعدان من نواقض الوضوء، إذ المسح على الجبيرة جائز مطلقا، إذا تضرر من نزعها، كما أنه يمسح عليها من غير توقيت، ولو تطهر من الحدث الأكبر حتى يبرأ. ٧ قال في القديم: يبطل تيممه إذا جمع بينه وبين الماء، فيقتصر على التيمم، وقال في الجديد: يستعمل ما معه من الماء أولا لما يكفي من أعظائه، ثم يتيمم للباقي. وهو أظهر القولين. فتح العزيز ٢/٢٢٤. المجموع ٢/٢٦٨.