للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الغسل١

الاغتسال٢ نوعان٣: فرض، وسنة.

فالفرض عشرة أشياء؛ خمسة منها على الرجال والنساء، وخمسة منها على النساء دون الرجال.

فأما التي٤ على الرجال والنساء٥:

فالإنزال، والتقاء الختانين، ونجاسة جميع البدن، ونجاسة بعض البدن إذا أشكل موضعها، وغسل الميت.

وأما التي٦ على النساء دون الرجال٧:

فالاغتسال من الحيض، والنفاس، والولادة٨، والإسقاط٩، وخروج منيِّ الرجل من قُبُلها١٠.


١ في (ب) : (الاغتسال) .
٢ في (ب) : الغسل.
٣ التنبيه ١٨، ٢٠، ٢٨، الغاية والتقريب ٩، التذكرة ٤٧-٤٨، ٥٦.
٤ في (ب) : (اللواتي) .
٥ المهذب ١/٢٩، ٥٩، ٦٠، المجموع ٢/١٣١، ١٣٢، ١٣٩، ٣/١٣١، ١٥٦، مغني المحتاج ١/٦٨، ٦٩، ١٨٨، الدرر البهية ٢٨.
٦ في (ب) : (اللواتي) .
٧ نهاية المحتاج ١/٢١١، فتح الوهاب ١/١٨، فتح المعين ١/٦٩، ٧٠، ٧١.
٨ يجب الغسل في الولادة حتى لو عريت عن الدم على أصح الوجهين. المجموع ٢/١٤٩.
٩ هو نوع من الولادة، فيجب الغسل على أصح الوجهين. التهذيب ٢٦٢، المجموع ٢/١٥٠.
١٠ إن كان خروجه قبل غسلها وجب عليها الغسل قطعا، أما لو اغتسلت من جماع، ثم خرج منها مني الرجل؛ لزمها الغسل – على المذهب – بشرطين: الأول: أن تكون ذات شهوة، الثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع، فإن فقد أحد الشرطين لم يجب الغسل.
فتح العزيز ٢/١٢٨-١٢٩، روضة الطالبين ١/٨٤.

<<  <   >  >>