للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ببعض الوضوء وينضب الماء وهو مسافر لا يجد ما يتمِّم١ به طهارته٢.

وأما حالة الانفراد فخمسة عشر، في خمسة منها تُعاد الصلاة، وفي عشرة لا تُعاد.

فأما الخمسة التي تعاد الصلاة فيها٣:

فالتيمم لعد الماء في الحضر٤، وخوف٥ فرط البرد في الحضر٦، والتيمم لنسيان الماء في رَحْلِه٧ ٨، وأن يكون على موضع التيمم لصوقا٩ ١٠، وأن يضع الجبائر على غير طُهر١١ ١٢.


١ في (ب) : (يتيمم) .
٢ هذه الحالة داخلة في الأولى.
٣ في (ب) : (فيه) .
٤ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا إعادة عليه، والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتى يجد الماء، وردّه النووي في المجموع ٢/٣٠٣.
٥ في (ب) : (ولخوف) .
٦ المهذب ١/٣٧.
٧ في (ب) : (في الرّحل) . وهو الأثاث وعدة السفر التي يأخذها معه في سفره.
٨ هذا قوله الجديد، وقال في القديم: لا إعادة عليه. الأم ١/٦٣، الفروق للجرجاني ٥٩، الروضة ١/١٠٢.
٩ في (ب) : (شيء لاصق) .
١٠ الغاية القصوى ١/٢٤٧، المنهاج القويم ٢٦.
١١ في (ب) : (طهارة) .
١٢ هذا القول المشهور، وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء ١/٢١٣، مغني المحتاج ١/١٠٧-١٠٨.

<<  <   >  >>