للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه أحكام ما تُعاد فيه الصلاة١.

وأما العشرة التي لا تعاد الصلاة فيها٢:

فالتيمم لعدم الماء في السفر٣.

والثاني: أن يكون٤ الماء بالشراء٥، ولا يجد ثمنه٦.

والثالث: أن يجد ثمنه، ويحتاج إلى الثمن في نفقته٧.

والرابع: أن يجده٨ بأكثر من قيمته٩ ١٠.

والخامس: أن يجد الماء، ويحتاج إليه لشربه١١/١٢.

والسادس: أن يجد الماء ويحتاج إلى بيعه في نفقته١٣ ١٤.

والسابع: أن يكون بينه وبين الماء عدوٌ أو حائل١٥.


١ أسقطت هذه الجملة من (ب) .
(الصلاة فيها) : أسقطت من (ب) .
٣ الأم ١/٦٢، فيض الإله المالك ١/٥٨.
٤ في (ب) : (يجد) .
٥ في (ب) : (بالثمن) .
٦ المجموع ٢/٢٥٥.
٧ الأنوار ١/٣٦، فتح الجواد ١/٦٤.
٨ في (ب) : (يجد) .
٩ في (ب) : (ثمن المثل) .
١٠ الإقناع لابن المنذر ١/٦٨؛ مطالع الدقائق ٤٩، كفاية الأخيار ١/٣٤.
١١ الإجماع لابن المنذر ٢٠، الغاية القصوى ١/٢٣٩.
١٢ نهاية لـ (٤) من (أ) .
١٣ في (ب) : (لنفقته) .
١٤ المجوع ٢/٢٤٦ن ونقله النووي عن المصنِّف.
١٥ الروضة ١/٩٨، الإقناع للشربيني ١/٧١.

<<  <   >  >>