للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحدث١، فإنْ مسح في السفر٢ ثم أقام، أو في الحضر٣ ثم سافر أتمَّ٤ مَسْح مُقيم٥.

ويجوز المسح على الخفين بسبعة٦ شرائط:

أحدها: أن يلبس الخفين على طهر كامل٧.

والثاني: أن يكون ذلك الطهر بالماء٨.

والثالث: أن لا يكون به حدثٌ دائم٩.

والرابع: أن يكون الخف ساترا١٠ لجميع القدم١١./١٢.


١ هذا المذهب عند الشافعية، وهو أن ابتداء المدة من وقت الحدث بعد اللبس، واختار النووي القول بابتداء المدة من المسح بعد الحدث.
وانظر: حلية العلماء ١/١٣١، الوسيط ١/٤٦٨، روضة الطالبين ١/١٣١، المجموع ١/٤٨٦-٤٨٧، مغني المحتاج ١/٦٤.
٢ في (ب) : (للسفر) .
٣ في (ب) : (أو للحضر) .
٤ في (ب) : (مَسَح) بدل (أتمَّ) .
٥ الأم ١/٥١، التنبيه ١٦، عمدة السالك ٨، مزيد النعمة ٧٨.
٦ في (ب) : (بسبع) .
٧ المنهاج ٤، فيض الإله المالك ١/٣٧-٣٨.
٨ المجموع ١/٥١٢، أسنى المطالب ١/٩٥.
٩ هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.
١٠ في (ب) : (ساترا لموضع الغسل من الرجل) .
١١ التذكرة ٤٥، روض الطالب ١/٩٥.
١٢ نهاية لـ (٣) من (ب) .

<<  <   >  >>