للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخامس: أن يكون الخف بحيث يمكن متابعة المشي عليه١.

والسادس: أن لا يكون تحته خف آخر٢ على أحد القولين٣.

والسابع: أن لا يكون عاصيا بلبسه على أحد٤ الوجهين٥.

ويفارق المسح على الخفين غَسْل الرجلين في ثماني مسائل:

لا يرفع الحدث٦، وأنه/٧ إلى مدة٨، ولا يصلح لمن به حَدَث دائم٩، وينتقض بما لا ينتقض به غسل الرِّجلين١٠، ولا يجوز مع الحدث


١ مغني المحتاج ١/٦٦، الدرر البهية ٢٦.
(آخر) : أسقطت من (ب) .
٣ إذا لبس خفا فوق خف، والخفان صحيحان بحيث يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرد؛ ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان:
الأول: الجواز. وهو القول القديم.
والثاني: أنه لا يصح المسح عليه. وهو نصّ الشافعي في الجديد، والأظهر عند جمهور الشافعية.
وانظر: المهذب ١/٢١، روضة الطالبين ١/١٢٧، كفاية الأخيار ١/٣٠.
٤ وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح.
قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب.
وانظر المجموع ١/٤٨٥، التحقيق ٧٠-٧١.
٥ في (أ) (القولين) .
٦ الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة ١/١٣٢.
٧ نهاية لـ (٦) من (أ) .
٨ عمدة السالك ٨.
٩ سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، ص (٨٥) .
١٠ ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور:
١- انقضاء مدة المسح.
٢- خلع الخفين أو أحدهما.
٣- إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل.
٤- إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه.
وانظر: روضة الطالبين ١/١٣١-١٣٣، كفاية الأخيار ١/٣٢.

<<  <   >  >>