٢ في (أ) : (في الركوع) . (والطمأنينة فيه) : أسقطت من (ب) . ٤ الأم ١/١٣٦. ٥ اليدان، والركبتان، والقدمان. ٦ أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثر، وقال النووي: الأظهر الوجوب، وهو الصحيح من حيث الدليل. وانظر: الأم، الصفحة السابقة، وشرح السنة ٣/١٣٩، فتح العزيز ٣/٤٥٤، المجموع ٣/٤٢٧. ٧ في المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه: الأول: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب. الثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه عليه الصلاة والسلام، وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم. الثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. والأول: الصحيح، وهو المذهب. وانظر: شرح السنة ٣/١٩٣، الروضة ١/٢٦٣، المجموع ٣/٤٦٦. ٨ والوجه الثاني: أنها لا تجب، وقال النووي وغيره: الصحيح المشهور أنها سنة. التحقيق ٢١٥، الروضة. الصفحة السابقة، الوسيط ٢/٦٣١، أسنى المطالب ١/١٦٥. ٩ نهاية لـ (٨) من (أ) .