للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على قول بعضهم١، الترتيب.

باب سنن الصلاة

وسنن الصلاة نوعان:

نوع أبعاض٢: يُجبر تركها بسجود٣ السهو٤.

وهيئات لا تُجبر بسجود السهو٥.

فأما ما يُجبر فخمسة٦، وهي الأبعاض: القنوت، والقيام للقنوت، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول، والصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول.


١ وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص، وهو الأصح عند جمهور العراقيين، والوجه الثاني: أنها لا تجب، وهو الأصح عند البغوي، والرافعي، والنووي وغيرهم. وانظر: فتح العزيز ٤/٥٢٠، المجموع ٣/٤٧٦.
٢ الأبعاض: هي في الاصطلاح ما ذكره المصنف، وسمي هذا النوع من السنن بالأبعاض؛ لأن هذه السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن، وبذلك القدر من التأكيد، شاركت الأركان فسميت أبعاضا تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية.
وانظر: فتح العزيز ٣/٢٥٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/٣٠.
٣ في (أ) : (بالسجود) .
٤ انظر المصدرين السابقين، والوسيط ٢/٥٩٢، أسنى المطالب ١/١٤٠، الإقناع للشربيني ١/١١٠.
٥ المصادر السابقة.
٦ وزاد النووي وغيره: والصلاة على آل النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشهد الأول والأخير إذ قلنا: إنها سنة فيهما.
وانظر: فتح العزيز ٣/٢٥٦-٢٥٧، المجموع ٣/٥١٧، الروضة ١/٢٢٣. فيض الإله المالك ١/١٣٨.

<<  <   >  >>