للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مراعاة لتأثر الإنسان بهذا المؤثرات نفي الله تعالى حصول العدل في الحب ولو مع الحرص عليه، فنهى عن الإفراط في هذا الحب حتى لا يتجاوز الميل الطبيعي القهري إلى المحاباة في حقوق الزوجة كالقسم، وحسن المعاشرة، والنفقة بصورة تجعل التي وقع الميل عنها معلقة، لا هي متزوجة، ولا هي مطلقة.

فالعدل المنفي في الآية هو الحب القهري الخارجي عن إرادة الإنسان، والذي تضمنه حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما روته السيدة عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم فيعدل، ويقول: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك" ١.

وعلى من حصل له ذلك أن يجاهد نفسه، ويروضها على قبول ما بداله له غير مريح من التي نفر منها، ويتعود على ذلك حتى يميل إليها بطبعه وينصفها.

وألحق البعض الجماع بالحب في عدم تحقق العدل فيه بسبب توفر دواعيه لدى زوجة دون أخرى. ولست مع هذا القول، لأن الجماع من أهداف الزواج ومن حقوق الزوجة الأساسية، فلا بد من العدل فيه.


١ سنن أبي داود١٢، النكاح ٣٨ ,باب القسم بين النساء ج ٢: ٢٤٢ واللفظ له.
ابن ماجه ٩، النكاح باب القسمة بين النساء ج١: ٦٣٣.

<<  <   >  >>