للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القاضي عياض: لا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها مصيبة كبيرة.

وللصلة درجات، فأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو السلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب، فلو وصل بعض الصلة، ولم يصل غايتها، لا يسمى قاطعًا١.

النفقة على الأقارب

يشترط لوجوب النفقة على الأقارب ثلاثة شروط:

١- أن يكون مستحقو النفقة فقراء لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم.

٢- أن يكون لمن وجبت عليه النفقة مال فاضل على نفقته على نفسه, فأما من لا يفضل عنده شيء فليس عليه شيء.

٣- أن يكون المنفق وارثًا لقول الله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} ٢.

اشترط التوارث لأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثًا لعدم القرابةلم تجب عليه النفقة لذلك.

هذا ما يتعلق بالنفقة الواجبة، أما النفقة غير الواجبة فلا تتقيد بشروط، ويستحب لكل مستطيع أن ينفق على أقاربه المحتاجين الأقرب فالأقرب.


١ العيني، عمدة القارئ ٢٢: ٩.
٢ سورة البقرة: ٢٣٣.
٣ ابن قدامة, المغني ٧: ٥٨٤

<<  <   >  >>