للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ١.

وحساب العدة يبدأ من الحيضة التي بعد الطهر الذي طلقت فيه المرأة, فتكون تلك هي الحيضة الأولى، فإذا طلقت في حيض اعتبرت الحيضة الأولى بعد الطهر من ذاك الحيض. وتنتهي العدة بعد الاغتسال من الحيضة الثالثة.

ب- المعتدات بالشهور:

هؤلاء المعتدات صنفان:

١- المطلقات اليائسات من المحيض، واللاتي لا يحضن سواء كن صغيرات، أو في سن الحيض ولكنهن لا يحضن لموانع.

قال تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} ٢ وعدد الأشهر التي يعتد بها هذا الصنف من النسوة ثلاثة.

٢- المتوفى عنها زوجها إذالم تكن حاملًا بقطع النظر عن وضعها بالنسبة للحيض.

وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ٣.

ج- المعتدة بوضع الحمل:

كل امرأة حامل من زوج إذا فارقت زوجها بموت، أو طلاق، أو فسخ، فعدتها وضع الحمل ولو بعد ساعة لقوله تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٤,٥ ومتى وضعت حملها انقضت عدتها.


١ سورة البقرة: ٢٢٨.
٢ سورة الطلاق: ٤.
٣ سورة البقرة: ٢٣٤.
٤ سورة الطلاق: ٤.
٥ ابن قدامة، المغني ٧: ٤٤٩.

<<  <   >  >>