للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان١.

أحكامها:

للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى، وكذلك الحامل؛ لقوله تعالى في الرجعيات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ٢.

ولقوله في الحوامل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٣.

واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذالم تكن حاملًا على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن لها السكنى والنفقة, وهو قول الكوفيين.

القول الثاني: أنه لا سكنى لها، ولا نفقة، وهو قول أحمد، وداود، وأبي ثور، وجماعة.

القول الثالث: أن لها السكنى، ولا نفقة لها، وهو قول مالك, والشافعي, وجماعة.

وسبب اختلافهم اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس٤ في هذه المسألة.


١ المرجع نفسه ٧: ٤٧٥.
٢, ٣ الطلاق: ٦.
٤ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٧١.

<<  <   >  >>