للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسط الناس. فقال: يا رسول الله, أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قد أنزل فيك وفي صاحبتك. فاذهب فأت بها". قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك، بعد سنة المتلاعنين١.

- أنواع الدعاوي الموجبة له، وشروطها:

الدعاوي التي يجب بها اللعان اثنتان: دعوى الزنا، ودعوى نفي الحمل.

ومن الممكن أن يرميها بالزنا، وبنفي الحمل، أو يثبت الحمل، ويرميها بالزنا.

وفي المسألة تفصيل يراجع في كتب الفقه٢.

- صفة اللعان:

من شرط صحته أن يكون بحكم حاكم.

وصفته متقاربة عند جمهور العلماء، وليس بينهم في ذلك كبير خلاف، وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الآية فيحلف الزوج أربع شهادات بالله لقد رأيتها تزني، وأن ذلك الحمل ليس مني، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي أربع شهادات بنقيض ما شهد هو به، ثم تخمس بالغضب، هذا كله متفق عليه٣, واختلف في مسائل جزئية.


١ موطأ مالك ٢٩، الطلاق ١٣، باب ما جاء في اللعان حديث ٣٤ج٢: ٥٦٦ واللفظ له.
صحيح البخاري ٦٨، والطلاق ٤، باب من أجاز طلاق الثلاث ج٣: ٢٦٩-٢٧٠.
٢ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٨٧.
٣ المرجع نفسه، ٨٩.

<<  <   >  >>