- الأحكام اللازمة لتمام اللعان أو المترتبة عليه:
اختلف العلماء في مسائل منها: هل تجب الفرقة باللعان أم لا؟ وإن وجبت فمتى تجب؟ وهل تجب بنفس اللعان أم بحكم حاكم؟ وإذا وقعت فهل هي طلاق أم فسخ؟
ذهب الجمهور إلى أن الفرقة تقع باللعان لما اشتهر في ذلك من أحاديث اللعان من أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرق بينهما.
وقالت طائفة من أهل البصرة: لا يعقب اللعان فرقة. ولكل مستنداته.
وأما متى تقع الفرقة؟
فعن مالك والليث، وجماعة: أنها تقع إذا فرغا جميعًا من اللعان.
وعن الشافعي: إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقة.
وعن أبي حنيفة: لا تقع إلا بحكم حاكم، وبه قال الثوري، وأحمد. ولكل حجته.
فإذا وقعت الفرقة فهل ذلك فسخ أم طلاق؟
قال مالك والشافعي: هو فسخ، وقال أبو حنيفة: هو طلاق بائن١.
١ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٩٠-٩١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute