سؤال: إذا حضرت لصلاة الظهر مثلًا قبل الأذان، وصليت أربع ركعات، ثم أذن المؤذن فهل تكفي عن الراتبة، أم لا بد أن أصلي بعد الأذان ركعتين راتبة الظهر؟
الجواب: المهم أن تكون الصلاة بعد دخول الوقت، فإذا كان وقت الظهر قد دخل ونويت في هذه الصلاة الراتبة، فإن ذلك يكفي.
أما إذا لم يكن دخل الوقت بعد، فإن صلاتك التي صليتها قبل دخول الوقت لا تكفي عن الراتبة، وكذلك لو لم تنو الراتبة، صليت صلاة مطلقة لم تنو بها الراتبة، فإنها لا تكفي عن الراتبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» ، فإذا نويت الراتبة وكان قد دخل الوقت صحت وأجزأت عن الراتبة، أما إذا لم يتوفر هذان الشرطان فإنها تكون صلاة مطلقة.
***
صلاة الوتر
سؤال: أصلي صلاة الوتر ثلاث ركعات، وقد سمعت أنها إحدى عشرة ركعة، فكيف أصليها، ركعتين ركعتين أو أربعاًَ كيف أصليها؟
الجواب: الوتر أقله ركعة واحدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأعلى الكمال إحدى عشرة ركعة، هذا أعلى الكمال، فإذا أوترت بإحدى عشرة ركعة فإنك تسلم من كل ركعتين، وإذا جاءت الركعة الأخيرة، تُفردها وتصلي ركعة واحدة على أنها وتر.