للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استطاعتك حتى تقضيها جميعًا ولو في فترات تقضي في كل فترة ما يمكنك فإنه يجب عليك ذلك.

أما الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى رخَّص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض ولكن يجب عليه القضاء، فيجب عليك أيضًا قضاء الصيام الذي تركته في فترة المرض، ويكون القضاء على حسب استطاعتك، إن استطعت أن تقضيه متواليًا قضيته وإلا يجوز لك أن تقضيه متفرقًا على حسب استطاعتك، وما دام أنك والحمد لله الآن تصلي أداءً وتصوم أداءً، فإن باستطاعتك أن تصلي القضاء وأن تصوم القضاء الذي عليك، ويكون ذلك على حسب استطاعتك، والصفة التي لا تشق عليك مستقبلًا، والله تعالى أعلم.

سؤال: بالنسبة للصيام يبدو أنه حتى وقت إرساله الرسالة لم يصم لعجزه عن الصيام، فهل يعتبر مرضه هذا مما لا يرجى برؤه؟

الجواب: هو يقول: إنه يصوم قضاءً، كما ذكر في سؤاله أنه يصوم أداءً.

سؤال: المريض عاد إلى أداء الصلاة والصيام حسب قدرته فهل يطالب بالقضاء؟

الجواب: ما دام أنه قدر على الصيام فإنه يقدر على القضاء إن شاء الله، لكن يكون على حسب حاله، أما لو قدر أن المرض يكون مزمنًا ولا يستطيع معه الصيام ولا يرجى شفاء هذا المرض، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، لكن هو يقول: إنه عادت إليه استطاعته للصيام.

سؤال: في حالة الإطعام، يطعم عن الماضي وعن الحاضر فيما لو أقبل عليه شهر رمضان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>