للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: هل الاعتبار في الصلاة المقضية بحال الأداء أو بحال القضاء.

ومنها: هل الاعتبار في تعجيل الزكاة بحال الحول أو حال التعجيل.

ومنها: هل الاعتبار في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو بحال الأداء.

ومنها: هل الاعتبار بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف؟

ومنها: هل الاعتبار طلاق السنة والبدعة بحال الوقوع أو بحال التعليق. وهذا يدخل في قولنا: هل النظر إلى حال التعليق أو حال وجود الصفة؟

وهذه القواعد ربما نذكر كلا منها مع ما تيسر من فروعه في بابه إن شاء الله تعالى.

ولنذكر هنا ما هو من أصل قولنا:

هل الاعتبار بالحال أو بالمآل.

"القول فيما جزم فيه بأن الاعتبار بالحال".

وذلك في مسائل:

منها: يقبل الولي للصبي هبة من يعتق عليه إذا كان معسرا؛ لأنه لا يلزمه نفقته في الحال؛ فكان في قبول هذه الهبة تحصيل خير، وهو العتق، بلا ضرر، ولا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي وإعسار لهذا القريب، لأن هذا ليس يتحقق أنه آيل.

"القول فيما جزم فيه بأن الاعتبار بالمآل".

وهو في مسائل:

منها: بيع الجحش الصغير جائز وإن لم ينفع حالا، لتوقع النفع به مآلا.

ومنها: المساقاة على ما لا يثمر في السنة ويثمر بعدها جائز؛ بخلاف إجازة الجحش الصغير؛ لأن موضع الإجارة تعجيل المنفعة. ولا كذلك المساقاة [إذ] ١ تأخر الثمار محتمل فيها.

كذا فرق الرافعي، وبه يظهر لك أن المنفعة المشروطة في البيع غير المنفعة المشروطة في الإجارة؛ إذ تلك أعم من كونها حالا أو مآلا. ولا كذلك الإجارة.

ومنها: اقتناء الكلب الكبير لتعلم الصيد، قال النووي اتفق الأصحاب على جوازه٢.


١ في ب أن.
٢ ومنها جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال.