للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله: "إن العريان يصلي قاعدا"؛ فقالوا إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض؟

وذكر الإمام في أواخر الغياثي ومن خطه نقلت أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة.

وقد ذكر الشيخ الإمام في باب التيمم من "شرح المنهاج" وأكثر من عد مسائلها.

فمنها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزما.

ومنها: إذا قدر على بعض السترة فعليه ستر القدر الممكن.

ومنها: إذا قدر على بعض الفاتحة أتى بها.

ومنها: إذا لم يمكن المصلي رفع اليدين إلا بالزيادة على المشروع أو نقص أتى بالممكن.

ومنها: إذا انتهى المظاهر إلى المرتبة الأخيرة؛ فلم يجد إلا إطعام ثلاثين.

قال الإمام: يتعين عندي إطعامهم قطعا.

ومنها: إذا وصى بإعتاق عبد فلم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعا.

ومنها: إذا وجد من الماء ما لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله، والقولان جاريان فيما إذا لم يكن معه ماء ولكن معه ما يشتري به ماء.

ومنها: إذا قدر على بعض الماء ولا تراب معه فطريقان: أصحهما يجب استعماله والثانية طرد القولين.

ومنها: الأصح -في القدرة على بعض التراب- الوجوب وقيل: على القولين.

ومنها: إذا كان في بعض بدنه ما يمنع استعمال الماء غسل الصحيح وتيمم على الجريح، وقيل: على القولين.

ومنها: إذا قدر على بعض الصاع من الفطرة لزمه إخراجه - على الأصح.

ومنها: إذا قدر على بعض الرقبة في الظهار لم يقدر على الصيام ولا الإطعام؛ فأوجه خرجها ابن القطان.

أحدها: الاكتفاء به.

والثاني: إخراجه، ويبقى الباقي في ذمته.

والثالث: لا يخرجه.