للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرابعة: إذا بادل دراهم بدنانير، أو دنانير بدراهم على الصحيح.

قاعدة: قال الشيخ أبو حامد: "لا يجب في عين واحدة زكاتان"١ إلا في ثلاث مسائل:

منها: العبد المسلم للتجارة، تجب في زكاة التجارة والفطر.

قلت: هنا من الزكاة نوعان مختلفان.

ومنها: من له نصاب وعليه دين بمثله يعني؛ فأظهر الأقوال وجوب الزكاة.

قلت: لكن الذي وجبت فيه الزكاة على المدين هو النصاب الذي في يده، والذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين؛ فلا عين واحدة فيها زكاتان، بل عين ودين، ولذلك كان الصحيح -تفريعا على أن الدين يمنع الزكاة- أن سببه ضعف ملك المدين، لا التأدية إلى تثنية الزكاة.

ومنها: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف ممن عليه زكاتها -على الأصح، وعلى صاحبها -أيضا- زكاتها.

قلت: ليس على صاحبها زكاتها إذا تملكها الملتقط؛ لكن قال الأصحاب إنه يستحق قيمتها على الملتقط -قالوا: ففي وجوب زكاة القيمة عليه خلاف من وجهين:

أحدهما كونه دينا.

والثاني: كونه مالا ضالا.

وزاد الرافعي: كونه معرضا للسقوط؛ لأن الملتقط لو رد اللقطة يعين على المالك القبول، وفي تمكن المالك من استردادها -قهرا- خلاف، الأصح له ذلك.

قلت: فظهر أن العين الواحدة ليس فيها زكاتان؛ إلا في عبد التجارة حيث تجب فيه -مع زكاة التجارة- زكاة الفطر، وموردهما مختلف وهما نوعان.

قاعدة: يعتبر الحول في الزكاة إلا في مسائل:

منها٢:


١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٤٤.
٢ بياض في النسختين "أ" "ب" وتكميلا للفائدة قلت ومنها نتاج النصاب؛ فإنه يزكي بحول أمه بشروط ثلاثة:
أحدها: أن يكون الأصل نصابا.
الثاني: أن يكون متولدا منها.
الثالث: أن يوجد قبل الحول؛ فإن فقد شرط منها لم يزل بحول الأصل، وتؤخذ زكاتها منها صغيرة كالمريضة من المراض فيؤخذ من خمس =