للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القفال- زاعما أنه وافق على عدم إيجاب القيمة لعدم إمكانها بخلاف المثل.

يعني فاستمر قوله: لا قيمة على متلفه؛ لأن الواجب -هنا- المثل لا القيمة إذ لا قيمة. وهذا يقتضي أنه فهم أن المعنى بالقيمة مقابل المثل، وقد قلنا: أنه لا يستمر ويلزم عليه أن يضمن -ما يجوز بيعه من المتلفات ... بالقيمة ولا قائل به والذي أعتقده أن المراد بالقيمة هنا العوض، وحبه الحنطة لا تضمن -عند الجمهور- لأنها لاتباع فلا عوض لها، وهي جارية على القاعدة وخلاف القفال -فيها- لا يرد على ابن القاص. واتباع القفال له "شرح التلخيص" لكونه يجري معه على كلام الأصحاب، وليس له أن ينقض عليه اجتهاده في نفسه.

قاعدة: الرهن أمانة في يد المرتهن [غير مضمون] ١.

قال الشيخ أبو حامد: والمحاملي: إلا في ثمان مسائل: قلت: وهي أكثر.

فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب الأصح أن حكم الضمان باق.

ومنها: المرهون إذا تحول غصبا.

ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنا.

ومنها: المقبوض بالبيع الفاسد [إذا تحول رهنا] ٢.

ومنها: المبيع المقابل فيه، إذا رهنه منه قبل القبض.

ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.

قاعدة: كل مرهون لا يسقط الدين بتلفه.

قال الإمام في "النهاية" إلا في مسألة واحدة -على وجه- وهي:

ما إذا شرط كون المبيع نفسه رهنا بالثمن، وقلنا: يصح الشرط، فإن المبيع على هذا يكون مرهونا عند البائع، مضمونا عليه بحكم العقد؛ فإن ضمان العقد لا يزول إلا بالقبض.

قال الإمام: ولا يتصور -على مذهبنا- مرهون يسقط الدين بتلفه إلا هذا ولكن لا يسقط بسبب تلف الرهن -من حيث كان رهنا- بل بتلف المبيع من حيث كان مضمونا على البائع. انتهى.

وتبعه الغزالي في البسيط.


١ سقط في "ب".
٢ سقط في "ب".