للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمانية: الميراث، والمعاوضات، والهبات، والوصايا والوقف، والغنيمة، والإحياء، والصدقات".

قلت: بقيت عليه أسباب أخر.

منها: تملك اللقطة بشرطه.

ومنها: دية القتيل يملكها أولا: وكذلك يوفي منها دينه.

ومنها: الجنين، الأصح أنه يملك الغرة.

ومنها: خلط الغاصب المغصوب بماله، أو بمال آخر -لا يتميز- موجب لملكه إياه- على الصحيح عند١ الرافعي والنووي.

ومنها: الصحيح أن الضيف يملك ما يأكله، وهو يملك بالوضع بين يديه أو في الفم، أو بالأخذ، أو بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله؟ وجوه وقد يجاب بدخولها في الهبة.

ومنها: ما ذكره الجرجاني في "المعاياة".

والروياني في "الفروق" من أن السابي إذا وطيء المسبية، كان متملكا لها" وهو [غريب] ٢ عجيب.

ومنها: الوضع بين يدي الزوج المخالع على الإعطاء؛ فإذا قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، كفى الوضع بين يديه على الصحيح والصحيح أنه يملك به، وقال الشيخ أبو علي: "يبدل بمهر المثل" وفي كلام الماوردي ما يخرج منه وجه ثالث -"أنه يستحق بالوضع ووقوع الطلاق بتلك الألف. أو ألفا أخرى"، وقد يجاب عن هذه الصورة بدخولها في المعاوضات.

فصل في حقيقة الذمة:

نتبين به أن ذمة الميت خربت- أي لا ذمة له.

قال علماؤنا: "الذمة معنى مقدر في المكلف قابل للالتزام واللزوم".

وطريق من يقول: "هي معنى في حامل المكلف له -بالشغل والفراغ- دناءة وشرف؛ فإن نظف -وقد تكدر- نظف، وإن بقي ألقي على الحيف. وهذا المعنى جعله الشرع مبنيا على أمور:


١ سقط في "ب".
٢ في "ب" عجيب غريب.