٢ وصورته أن يتزوج رجل بامرأة فيطأها في دبرها دون فرجها ثم يطلقها وإذا زنا بامرأة بعد ذلك وجب الجلد دون الرجم. ٣ ومنها الدم الخارج من الدبر لا يكون حيضا بخلاف القبل. ومنها: لا يثبت به نسب وصورته أن يطأ رجل امرأة في دبرها فقط، ثم أتت بولد لم يثبت به نسب على الصحيح. ومنها: إذا وطئ البالغ الجارية المبيعة في دبرها لا يكون فسخا. ومنها: عدم الكفارة في وطء الدبر في أيام رمضان بإفساد الصوم من غير خلاف رجلا كان أو امرأة ذكره ابن الرفعة في مطلبه في كتاب الصيام. ومنها: إذا وطئها في دبرها بعد طهرها ثم طلقها لا يكون رجعيا. ومنها: أنه لا يجب بالوطء في الدبر المسمى للزوجة على وجه الصحيح خلافه. ومنها: أنه لا يجوز رؤية الدبر بخلاف القبل للزوج وعند النظر إلى فرج الزانيين وعند الشهادة على الولادة. ومنها: أن مس الدبر لا ينقض الوضوء على القديم بخلاف القبل. ومنها: أن الزوج يحد بوطء زوجته في دبرها على وجه ويعزر على الصحيح. =