للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلقة ثالثة، بخلاف ما لو طلقة [واحدة] ١ ثم عتق. ربما إذا أعتقت الأمة في عدة الطلاق -قبل [استكمال] ٢ قرءين؛ فإنهما تكمل ثلاثة أقراء.

"وإن [أعتقت] ٣ -بعد تمامها- لم يلزمها شيء".

كذا قال الرافعي، والصحيح -عنده وعند غيره- أن الطلاق إن كان بائنا، لم تكمل ثلاثة أقراء؛ بل تكتفي بقرءين.

وعلى هذا الأصل قال ابن الحداد: لو طلق الذمي زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب ناقضا للعهد فسبي واسترق ونكح تلك المرأة بإذن مالكه، يملك عليها طلقة؛ لأنه بقي من العدد الزائل شيء ولم يبق من العدد الطارئ شيء فلم يؤثر الطارئ.

ولو كان قد طلقها طلقة؛ فإذا نكحها، لا يملك عليها [إلا] ٤ طلقة؛ لأنه [قد] ٥ بقي من العدد الزائل طلقتان، ومن العدد الطاريء طلقة، فكان الثابت حكم الطارئ -وهو الرق هنا- والصحيح عند الأصحاب.

غير أن الشيخ أبا علي استدرك على ابن الحداد اشتراطه لحاق الذمي بدار الحرب؛ لأن استرقاقه ليس موقوفا على ذلك؛ فإنه٦ قد يفعل ما ينقض العهد ويسترق -وإن لم يلحق بدار الحرب- أو لعله يرى أن من نقض عهده بغير قتال يرد إلى مأمنه، وهو أحد القولين.

والاعتراض سهل؛ فإن ابن الحداد لم يذكر اللحوق بدار الحرب على سبيل التقييد للمسألة؛ بل لكونه الغالب في الوقوع. إذا عرفت هذا، فهذه القاعدة يستثنى منها مسائل:

منها: العبد إذا زنى فأقيم عليه بعض الحد وبقيت عليه عشرة، ثم عتق؛ فإنه لا يقام عليه تمام حد الأحرار، بل تمام الخمسين فقط.

ومنها: الذمي إذا زنى، فأقيم عليه أربعون أيضا، ثم التحق بدار الحرب [ثم استرق] ٧ فإنه لا يكمل عليه حد الأحرار، بل حد العبيد وقياس القاعدة تكميل حد الأحرار.

قلت: [كذا] ٨ نص القاضي الحسين، ونقل ابن الرفعة عنه ذلك نقل الموافق


١ سقط في "ب".
٢ في "ب" كمال.
٣ في "ب" عتقت.
٤ سقط في "ب".
٥ سقط في "ب".
٦ في "ب" لأنه.
٧ سقط في "ب".
٨ سقط في "ب".