للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: أمنع نفس غيري وأحملها عليه فيه هذا الخلاف، وكل منهما مقابل لمنعها من الغير؛ فمقابل الامتناع من غير عدم الامتناع من هذا، وعدم الامتناع من هذا أعم من الإقدام عليه، وهذا لا يتأتى في ليس له إلا مائة؛ فلا مقابل لنفي المائة إلا ثبوتها. إذ لا وساطة، وبهذا تتعين المائة، ويتوقف في تعين أكل هذا، وفي مجامعتها تلك السنة وهذا كله حسن؛ لكنه أخذه من قاعدة عامة في كل حالف على مستقبل، وفيه نظر، بل قد لا يعم المستقبلات كلها؛ فلو قال: لا يقوم غدًا أحد إلا زيد فزيد لا بد أن يكون قائمًا. هذا إذا كانت الجملة خبرية، أما [إذا] ١ كانت إنشائية أو قسمية فلا يتعين قيام زيد؛ بل يبقى التخيير كما [أشار] ٢ إليه فإذا ما ذكره ليس من عموم الاستقبال بل من خصوص٣ الحث والمنع.

وقولنا: الاستنثاء من النفي إثبات [صحيح] ٤ باق بحاله؛ غير أنه هل هو إثبات لنقيض الملفوظ أو النقيض ما دل عليه اللفظ؟ هذه عبارة الوالد رحمه الله، وأوضح منها أن يقال هو إثبات [لنقيض] ٥ المنفي بإثبات.

مسألة:

النيابة تدخل المأمور إلا لمانع "وعكست الحنفية فقالوا: لا تدخل إلا لمقتض".

ويظهر أثر ذلك في مسائل لا ينهض دليل دخول النيابة فيها؛ فنحن [نقول] ٦: تجوز النيابة لأنه الأصل، وهم يقفون على ورود دليل هناك بخصوصه لأن الأصل أن لا نيابة.

وفيه مسائل: منها: المستطيع للحج إذا زمن وصار معضوبًا [يلزمه أن يستنيب] ٧ من يحج عنه ويقع عن المستنيب خلافًا لهم.

ومنها: من عجز عن الحج بعدما وجب عليه؛ إذ بدل الابن الطاعة ليحج عنه.

ومنها: من بلغ معضوبًا يلزمه أن يستنيب من يحج عنه خلافًا لهم.


١ في "ب" إن.
٢ في "ب" سقط.
٣ في "ب" خصوص الأمر.
٤ سقط في "ب".
٥ في "ب" باق.
٦ سقط في "ب".
٧ سقط في "ب".