للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال الأصحاب: لا يطهر جلد الكلب بالدباغ اتفاقًا، وفي الآدمي وجهان بناء على أنه ينجس بالموت أصحهما أنه يظهر.

قال ابن دقيق العيد: ويدخل في العموم بعض جلود الحيوانات التي لم تطرق الأسماع أسماؤها ولا رأت العيون أشخاصها فتظهر بالدباغ مع أنها ليست مما يمكن أن تدخل تحت القصد.

قلت: إن كانت نادرة فتكون في هذا الحديث غريبة وهي نادرة دخلت قطعًا وهي هذه ونادرة لم تدخل قطعًا [وهو] ١ إهاب الكلب ونادرة فيها وجهان وهي إهاب الآدمي ولكن [ليس هذا] ٢ مراد الشيخ تقي الدين فيما أعتقد فإن ما لم تره الأشخاص لا يندر بالنسبة إلى العام؛ لأنه لم يعهد دباغه ولا عدم دباغه وإنما عدم دباغه لعدم العهد به وكلامنا فيما عرف ولم يعهد دباغه كالكلب وجلد الآدمي لا فيما يعد بنفسه.

وقوله: إنما ذكره لم يدخل تحت القصد يعني مفصلًا وأما دخوله وحضوره في الذهن مجملًا فهو الواقع، ولذلك كان محكومصا فيه وإلا فكيف يحكم على ما لم يقصد.

ومنها: إخراج الخنثى من عموم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جما عة إلا أربعة: عند مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض- إذا قلنا إنه لا جمعة على الخنثى وهو ما ادعى النووي الاتفاق عليه، وحكى صاحب الذخائر فيه وجهًا.

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر" ٣. منع بعض أصحابنا المسابقة على الفيل لمثل ذلك.

ومنها: حديث٤ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فيدخل فيه بلا خلاف التولية والإشراك مع ندرتها جدًا.

واختلف فيمن طال مكثهما في المجلس، والصحيح ثبوت الخيار.


١ وفي "ب" وهي.
٢ في "ب" هذا ليس.
٣ أحمد في المسند ٢/ ٤٧٤ وأبو داود والنسائي ٦/ ٢٢٦ في الخيل / باب السبق وابن ماجه ٢/ ٩٦٠ في الجهاد/ باب السبق والرهان "٢٨٧٨".
٤ البخاري ٤/ ٣٠٩ في البيوع/ باب إذا بين البيعان ولم يكتما وفضحا "٢٠٧٩"، ومسلم ٣/ ١١٦٤ في البيوع/ باب الصدق في البيع والبيان حديث "٤٧/ ١٥٣٢".