للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذا رحم فهو عتيق وفي لفظ: من ملك ذا رحم فهو حر١ ولوصح الحديث لما كان عنه مخلص، ولوجب الرجوع إليه ولكنه وإن رواه أصحاب السنن الأربعة متكلم في إسناده من قبل أن راويه حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب والكلام في سماع الحسن عن سمرة شهير ومن قبل أن حماد انفرد به وشك فيه عن الحسن عن سمرة فيما يحسب حماد ثم إن غير حماد خالفه فيه وروي موقوفًا بإسناد آخر، وقال البيهقي: الحديث إذا انفرد به حماد ثم شك فيه ثم خالفه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه.

مسألة:

التماثل في العلة قد يمنع تأثيرها في عليتها. وهذا أصل لم أجد للأصوليين فيه كلامًا ولكن تلقفته من كلام الفقهاء.

ويتضح بأمثلة:

منها: يجوز اقتداء الأمي بمثله واللاحن لحنًا يغير المعنى بمثله.

ومنها: لو جلل الكلب والخنزير بجلد كلب أو خنزير جاز في الأصح لاستوائهما في غلظة النجاسة.

ومنها: في العيوب المثبتة للخيار إذا كان بكل واحد من الزوجين مثل ما بصاحبه ثبت لكل منهما الخيار على الأصح.

ومنها: لو تحاكم إليه أبوه وابنه فالأصح لا يحكم بينهما.

ومنها: لا يجوز اقتداء من لم يجد ماء ولا ترابًا بمثله على الأصح.

مسألة:

في القياس على الخارج من القياس لمعنى خلاف ذكرته في شرح المختصر.

والذي أراه الآن جزم القول بالقياس عليه بشرط أن يكون عليه أشبه به من غيره؛ فإنه في الحقيقة فرع اجتذبه أصلان فيلحق بأشبههما. ورأى إمام الحرمين عدم القياس عليه وصمم على ذلك في كتبه الفقهية والأصولية.

ثم قال: وقد حكى الوجهين فيمن تنفئل مضطجعًا مع العجز عن القعود ومن يجوز


١ أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٠ وأبو داود ٤/ ٢٦ في العتق "٣٩٤٩" والترمذي ٣/ ٦٤٦ في الأحكام "١٣٦٥" وابن ماجة ٢/ ٨٤٣ في العتق "٢٥٢٤" والحاكم ٢/ ٢١٤ وصححه وأقره الذهبي.