للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيه: "لا دلالة لإن على الفور ولا تراخ؛ سواء أدخلت على إثبات أو على نفي".

فإذا قال: "إن دخلت" طلقت أي وقت دخلت، وإن قال "إن لم تدخلي" فالمذهب أنها لا تطلق حتى يقع اليأس من الدخول.

بخلاف التعليق بغيرها من الصيغ -كإذا ومتى، فإن المذهب فيهما اعتبار الفور، وهذه قاعدة عند الأصحاب- متى علق بأن نفي فعل لم يلزم الفوز وإن علق بغيرها لزم على المنصوص فيهما وهو الصحيح.

والفرق أن كلمة "إن" شرط يتعلق بمطلق الفعل لا دلالة على الزمان فيعتبر في طرف النفي انتفاؤه لكونه نكرة في سياقه ولا يمكن معرفة انتفائه إلا بانتفاء جميع الأزمنة، والتوقف على مضي الأزمنة لتحقق انتفائه لا لكونها جزءًا من مدلوله، ومن ثم لو حلف ليكلمنه بر بمرة وإن حلف لا يكلمه لم يبر إلا بترك الكلام إلى اليأس.

وأما إذا وما أشبهها فمعناه أي وقت ففي طرف الإثبات أي وقت فعلت؟ صدقت الصفة، وهنا تساوي إن. وفي النفس معناه أي وقت فعلت فإذا مضى زمن يمكن الفعل فيه فلم تعل صدقت الصفة وهنا تفارق إن.

مسألة: "أن" -بفتح الهمزة- ترد حرفًا مصدريًا ناصبًا للمضارع فتفيد معنى التعليل

ومن ثم قيل: "قد تكون بمعنى لئلا" في قوله تعالى: {يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا} والصواب أنها مصدرية، والأصل كراهة أن تضلوا.

وفيه معنى التعليل، "وقضية"١ التعليل فيها أنه إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار تطلق في الحال إذا كان يعرف النحو، وهو الصحيح [إلا أن يريد وقتًا معينًا وإن بعد على ما نقله الرافعي عن البوشنجي على توقف فيه. ذكره المصنف في ترشيح التوشيح عن محمد بن يوسف] ٢.

وينبغي أن يجري -[على] ٣ هذا -الفرق بين عارف النحو وجاهله فيما إذا قال: أنت طالق إن أعطيتني ألفًا غير أن الماوردي أطلق أنها تطلق في الحال. قال: وإن طالبته بالألف عند إنكارها الخلع لزمه ردها وسنحكي عنه في إذ مثل ذلك.


١ في "ب" أو قضية.
٢ سقط في "ب".
٣ سقط في "ب".