للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استشهد به في المسافر غير مسلم له لغة ولا عرفًا لا جرم نقل الرافعي عن البوشنجي أنه ذكر وجهًا آخر احتمالًا أنه يقع في الحال.

قلت: ولم أجد للأول مخرجًا إلا أن يحمل [على] ١ معنى عند كما قيل به في قول الشاعر:

أم لا سبيل إلى الشباب وذكره ... أحلى إلي من الرحيق السلسل٢

لكن أين الدليل على هذا النادر في قولك أنت طالق [إلى] ٣ شهر، وقد يقال لما أقت، بالشهر كان قضيته أنها طالق في هذا الشهر غير طالق بعده، وهذا لا يضر؛ لأنها إذا طلقت في هذا الشهر طلقت دائمًا، فاحتمل أن يحذف هذا الجار والمجرور جملة ويعمل قوله أنت طالق عمله وهو وجه البوشنجي.

واحتمل أن لا يقع، ويقال لما تعذر طلاق الآن دون غد لم يتعذر عكسه فحملناه عليه ولعل هذا مراد من قاله إنه تأجيل الإيقاع إلا أن القول على العكس يحتاج إلى دليل.

ويشهد لوجه البوشنجي قول الأصحاب في الخلع لو قالت طلقني بألف طلاقًا يمتد تحريمه إلى شهر ثم أكون في نكاحك حلالًا لك فطلقها لذلك، أنه يقع الطلاق في الحال مؤبدًا، والصحيح وجوب مهر المثل.

فإن صح ما نقل عن ابن عباس وأنه لا مخالف فهو إجماع سكوتي، فالأولى الاقصتار في الاحتجاج عليه، وإلا فللنزاع في المسألة مجال.

ومنها حلف أنه بعث فلانًا إلى بيت فلان وعلم أن المبعوث لم يمض إليه لم يقع؛ لأن المحلوف عليه البعث لا الامتثال وقد وجد وقيل يقع، لأنه يقتضي حصوله هناك.


١ في "ب" إلى.
٢ والبيت من الكامل وهو لامرئ القيس انظر ديوانه ٣٠٩ شرح المفصل ٣/ ٢٥ خزانة الأدب ٢/ ٢٣٦، همع الهوامع ٢/ ٥١، الدر اللوامع ٢/ ٦٤، شرح الأشموني ٢/ ٢٧٢، مغني اللبيب ١/ ٥٧.
والشاهد فيه قوله: أحلى إلي؛ حيث جاءت إلى بمعنى عند.
٣ سقط في "ب".