للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأقربية شرطها أن يكون متحدثًا عنه، وقد استدل بالآية -على نحو استدلالهم- ومن أصحابنا المارودي في تفسيره.

فائدة: ذهب ابن حزم إلى أن من نسي صلاة وجب عليه - إذا تذكرها- قضاؤها في مكان غير الذي غفل فيه عنها- وهي مسألة التحول.

قالت الظاهرية: "يجب التحول عن مكان الغفلة" ووافق على أن لا يتعين قضاؤها في وقتها، وعلى أنه لا يتعين أن يقضي معها مثلها، ثم ذكر حديث النسائي: "من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها "١، وقال: "إنه مشكل".

ثم أجاب عنه بأن الضمير في "معها" للغداة لا للصلاة -أي فليقض مع الغداة مثل الصلاة- على حد صنعهم في "فإنه رجس". قاله فرارًا من أن يوجب ثنتين، ولكن يلزمه أن يتعين القضاء في وقت الغداة وهو لا يقول به.

مسألة: إذا اشتكرت الجملتان -المعطوفة إحداهما على الأخرى- في اسم جاز أن يؤتي به في الثانية ظاهرًا، فيجوز أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، كما يجوز وأن محمدًا رسوله نحو: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَه} ٢؛ بل الإتيان به ظاهرًا في صيغة الشهادة خير؛ ألا ترى إلى اختلاف الأصحاب في أجزاء قول القائل في التشهد في الصلاة "وأن محمدًا رسوله" هل يقوم قمام "رسول الله" لكن المأخذ الفقهي في ذلك التعبد بالاسم المعظم لا ما يتعلق بصناعة اللسان.

باب الموصول:

مسألة:

"من": للعقل، وقد يقع على غيره -قيل: مطلقًا- والصحيح إذا اختلط بالعاقل.

"وخما" لغير العاقل، وقد يطلق على العاقل قيل: مطلقًا، وقيل: إذا اختلط ويطلق أيضًا على العاقل إذا جهل أذكر هو أم أنثى.

وقد يصنع هذا في "من" ألا ترى إلى "مسألة" في حجر وقع من سطح؛ فقال الزوج: إن لم تخبريني من رماه فأنت طالق المسألة المنقولة عن القاضي الحسين وقد


١ أخرجه أبو داود ١/ ١٢٠ كتاب الصلاة حديث "٨٣٨".
٢ الأحزاب "٧١".