للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حصة] ١ الحال طلقة ونصف طلقة، وبعض الطلاق يكمل فيقع طلقتان وتتأخر الثالثة إلى الحالة الأخرى.

قال الرافعي: ووجه بأن الشيء إذا أضيف إلى حهتين بلفظ البعض لزمت التسوية؛ ألا ترى أنه لو قال: هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو يحمل على التشطير. والثاني: وعليه المزني يقع [واحدة] ٢ في الحال وتتأخر اثنتان إلى الاستقبال، لأن لفظ البعض يقع على القليل والكثير، والمتيقن واحدة.

قال الرافعي: ومن صار إليه لا يكاد يسلم مسألة الإقرار ويقول: بأنه محل يرجع إليه فيه. والثالث: أنه يقع الثلاث في الحال حملًا على إيقاع بعض من كل طلقة.

قلت: وقد عرفت أن في مسألة الإقرار أو وجهين، والرافعي حكاهما في موضعهما. وإذا عرفت هذا فقد رأيت في تكلمة شرح المنهاج -لأخي شيخ الإسلام بهاء الدين أبي حامد أحمد أطال الله بقاءه وجمع شملي به في خير وعافية وصلى الله عليه سيدنا محمد- أن كون بعضها لزيد وبعضها لعمرو لا ينافي أن يكون بعضها لثالث؛ إذ ليس فيه ما يدل على الإخبار عن جملة الداعر، بخلاف هذا الدار لزيد وعمرو، فإن ضرورة مطابقة الخبر للمبتدأ تفضي بالحكم على جميعها، وبتقدير الحكم على الجميع فمن أين المساواة؟. هذا كلامه في كتاب الطلاق.

وأقول: هذا السؤال يجيء في "أنت طالق ثلاثًا بعضهن للسنة وبضعن للبدعة".

فيقال: لم لا يقبل قوله: أردت واحدة للسنة وواحدة للبدعة وواحدة تتأخر إلى أن تصير هذه المرأة لا سنة لها ولا بدعة ولا يجيء في هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو؛ لأن مطابقة الخبر للمبتدأ يجب أن يكون زيد وعمرو مشركين في جملة الدار وهذا لأبي أعرب "هذه الدار" مبتدأ و "بعضها" بدلًا، وقوله "لزيد" ظرف في موضع الخبر، والخبر مفرد.

وإذا كان كذلك تعين أن يكون البعضان مستوعبين لجملة الدار، وإلا لزم عدم المطابقة وحمل العام على الخاص.


١ في "ب" رخصته.
٢ سقط في "ب".