للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: في مذهبه إشارة إلى أن البندنيجي قاله رأيًا له- لا أنه جادة المذهب- فانعكس على الرافعي وتوهم أن المراد بمذهبه مذهب الشافعي فجعله المذهب، وجعل ما هو المذهب اختيار لابن الصباغ.

وقد رد ابن الصباغ على البندنيجي فإن "مريضة" نكرة، فلا تكون صفة للمعرفة -وهي أنت- قلت: والأمر كما قال، "ومريضة" إنما هو خبر ثان لأنت.

ومنها: إذا قال: "أنت طالق طالقًا" قال الرافعي قبل فصل التعليق بالحمل والولادة -عن الشيخ أبي عاصم: "أنه لا يقع في الحال شيء لكن إذا طلقها يقع طلقتان؛ فيصير التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق، وليكن هذا في المدخول بها انتهى.

قلت: أما الفرع فحكى صاحب التتمة فيه عن القاضي وجهين آخرين.

أحدهما: لا يقع الطلاق أصلًا لأن "طالقًا" نصب على الحال؛ فالتقدير حالة تكونين طالقًا والمرأة لا تكون طالقًا إنما تكون مطلقة، والرجل هو الطالق، والصفة لم توجد فلا يقع.

قلت: هذا ضعيف بمرة، ولو تم لما وقع الطلاق بقوله أنت طالق.

والثاني: يقع طلقة، وهو ما حكاه الإمام في "النهاية" قال: ويسأل عن قوله: طالقًا ونقله مجلي عن النص في "الأم"، وأما تقييد الرافعي المسألة بالمدخول بها ففيه نظر.

ثم قال الرافعي: ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار طالقًا؛ فإن طلقها قبل الدخول فدخلت طالقًا وقعت الطلقة المعلقة إذا لم تحصل البينونة بذلك الطلاق، وإن دخلت غير طالق تقع تلك الطلقة.

قلت: وفيه بحث سبق في مسائل أصول الفقه قال الرافعي: ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار طالقًا واقتصر عليه قال في التهذيب: أن قال: نصبت على الحال ولم أتم الكلام قبل ولم يقع شيء، وإن أراد ما يراد عند الرفع ولحن، وقع الطلاق إذا دخلت الدار.

قلت بقي ما إذا أطلق ولم يرد شيئًا، والظاهر أن لا يقع شيء، لأن الكلام غير منتظم.