للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: تجب الزكاة على المديون على الأصح، لاستغنائه بما في يده وتعلق الدين بذمته.

وقالوا: لا تجب؛ لكونه مقهورًا بالدين ممتنعًا عن الطغيان.

ومنها: لا تسقط الزكاة بالموت؛ بل تخرج من التركة.

وقالوا: لا تؤخذ، لامتناع حصول الابتلاء في حقه بوقوع العقاب.

ومنها: أن الخلطة مؤثرة في الزكاة فتجعل [المسالكين كمالك واحد والمالين كمال واحد] ١ حتى لو [خلط] ٢ عشرين من الغنم بعشرين وجبت عليهما شاة، لأن هذا نصاب، والنظر إلى المال دون المالك.

وعندهم: لا تجب لأنها عبادة والركن فيها الشخص المتعبؤد فلا بد أن يكون غنيًا بنصاب تام.

ومنها: أكثر مسائل الخلاف في باب الزكاة.

تنبيه: قدمنا أ، الوالد رحمه الله نازع في كون الزكاة غير عبادة وقد أطنب في ذلك، وأبى أن يسلم للخلافيين ما نقلوه عن الشافعية وقال: لقد ألجأتهم المبالغة في البحث في زكاة الصبي إلى أن أخرجوا الزكاة عن العبادة وفسروا العبادة بما يتعبد الله به [عادة] ٣ من حيث كونهم عبيدًا مملوكين له وهورب لهم، لا لأمر آخر، ولا [بسبب] ٤ منهم خرج من ذلك سائر الواجبات التي بالتزامهم فكالثمن والأجرة والمهر وغير ذلك، والتي بسبب منهم كالحدود والتعاذير وغير ذلك والتي لوصله بينهم وبين العباد كنفقة الأقارب، وجعلوا الزكاة من هذا القبيل لأنها وجبت للفقراء على الأغنياء لأخوة الدين، وهي قرابة عامة، كما وجبت نفقة الوالدين الفقيرين العاجزين على الولد الغني بالإجماع، للقرابة الخاصة. وإن افترقت القرابتان في أن الأول لا يثبت محرمية ولا عتقًا وأن الثانية لا توجب استقرار النفقة في الذمة، لتجدها بحسب الحاجة يومًا بيوم ولا تتقرر بنصاب ولا حول بخلاف [الأولى] ٥؛ لأنها لغير معين أو على غير معين، فدعت الحاجة إلى استقرارها وتقديرها.


١ في "ب" المالكين كمال واحد والمالكين كمال واحد.
٢ في "ب" خلطا.
٣ في "ب" عبادة.
٤ في "ب" سبب.
٥ في "ب" الأول.