للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن مسائلها: ما نقله النووي عن الدارمي١. وذكره الوالد في كتاب الصوم لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وتوضأ.

وقال: إن كنت محدثا فهذا لرفعه وإلا فتبرد صح.

ولو كان متطهرا وشك في الحدث فتوضأ، وقال ذلك لم يصح عملا بالأصل في المسألتين. ولو شك في دخول وقت الصلاة فقال عنها: إن كان دخل وإلا فنافلة لم يجزه. وإن كانت [عليه] ٢ صلاة وشك في أدائها فقال عنها: إن كانت وإلا فنافلة أجزأه. ولو أحرم يوم الثلاثين من رمضان. وهو شك فقال إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة، وإن كان من شوال فبحج فكان شوالا، كان حجا صحيحا.

وذكر من أمثلة أخرى في شرح المنهاج.

المباحثة الرابعة:

في تحقيق النية وصحتها بتعيين نوع من متعلقها تردد يجري في صور.

منها: لو نرى رفع بعض الأحداث فأصح الأوجه صحة وضوئه مطلقا، وعللوه بأن الحدث لا يتجزأ؛ فإذا ارتفع ابعض ارتفع الكل، والغسل الواقع عن واحد واقع عن الكل.

فإن قلت: قياس هذا أنه إذا وطأ امرأتين واغتسل من الجنابة، وحلف أنه لم يغتسل عن الثانية يحنث، وفي الرافعي في آخر الباب الأول من الطلاق أنه لا يحنث.

قلت: كان مأخذه أن الغسل كائن.

أما عن الحدث الأسبق –واستتبع رفعه رفع ما بعده- وأما عن مطلق الحدث الذي [هو] ٣ قدر مشترك بين الأول والثاني؛ فلم يكن لخصوص الثاني به تعلق، وهذا فيما إذا اتحد جنس الحدثين.


١ محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون الإمام أبو الفرج الدارمي البغدادي نزيل دمشق تفقه على أبي الحسن الأردبيلي وعلى الشيخ أبي حامد الإسفراييني وكان إماما بارعا مدققا قال الخطيب: هو أحد الفقهاء موصوف بالذكاء وحسن الفقه والحساب والكلام في دقائق المسائل ولد في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وتوفي بدمشق في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.
تاريخ بغداد ٢/ ٣٦٣، والأنساب ٥/ ٢٧٩، ابن السبكي ٣/ ٧٧، الشيرازي ص١٠٧، ابن قاضي شهبة ١/ ٢٣٤.
٢ سقط من ب.
٣ سقط من ب.