للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال: وكذلك لا يتفوه بهذه العلوم الدقيقية عند من يقصر فهمه عنها فيؤدي ذلك إلى [ضلالته] ١.

مسألة:

رجل قال لامرأته: حالفًا بالطلاق: كل ما تقولين لي في هذا المجلس أقول لك فيه مثله فقالت له أنت طالق فما حيلته؟

الجواب: هذه المسألة اتفقت في زمان الإمام الكبير محمد بن جرير الطبري في حدود الثلاثمائة فأفتى بأنه يقول لها: أنت طالق ثلاثًا إن طلقتك، أي يعلق طلاقها إيتاء بمثل صيغتها على شرط -والمسألة تدور في الوجود نيف وأربعمائة سنة.

وذكر أبو حاتم القزويني في كتاب "الحيل" أنه يقول لها: أنت تقولين لي أنت طالق وتبعه الرافعي في "الشرح " وذكر الجرجاني في "المعاياة" أنه يقول لها: أنت طالق إن شاء الله.

وكل واحد من هذه الطرق سائغ، وقد رأيت في بعض المجاميع أن المسألة اتفقت بمصر في زمان القاضي شرف الدين بن عين الدولة فقال للزوج: خذ بعقيصتها وقل لها: أنت طالق إن وكلتك إلى نيتك وقد خلصت من ذلك.

فإن قلت لم لا يقول لها أنت طالق: بفتح التاء كما قالت له ثم لا يقع طلاق لأنه خاطب المؤنث بخطاب المذكر.

قلت كذا قال ابن عقيل [من] ٢ الحنابلة وقد يقال: إن أصول أصحابنا تأباه، لأنهم ذكروا في العتق والقذف أن العدول عن التأنيث إلى التذكير لا يمنع الوقوع.

وصرح الغزالي في "الفتاوي" بنظيره في النكاح لكني أقول: لعل هذا فيما [إذا أطلق اللفظ] ٣ إطلاقًا، أما إذا ذكر في موضع التأنيث أو عكس قاصدًا حكاية قول غيره فهو قصد مخرج للفظ عن صراحته معتضد بالقرينة السابقة القاضية بأن مراده حاية القول فقط وكان هذا لم يقصد لفظ الطلاق بل قصده لمعنى حكاية قول غيره.


١ في "ب" ضلالة.
٢ في "ب" في.
٣ من أول "إذا أطلق اللفظ إطلاقًا.... إلى إذا قال لزوجته التي خرجت" سقط من "ب".