للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالإشارة المفهمة أو [قرئ] ١ كتاب الوصية فأشار برأسه أن نعم صحت؛ لكن هذا ليس بأخرس.

ومن الفروع حل ذبيحته قال الرافعي نقلا عن التهذيب: إن كانت له إشارة مفهمة حلت ذبيحته؛ وإلا فهو كالمجنون. أي ففي حل ذبيحته قولان.

قال: ولتكن سائر التصرفات على هذا القياس.

قلت: وفي المسألة كلامان.

أحدهما: تحريم ذبيحة الأخرس، ولا يظهر له وجه، والصواب الحل سواء كانت إشارته مفهمة أو لم [تكن] ٢ وعلى ذلك نص الشافعي في باب الضحايا من "المختصر" فقال رضي الله عنه: ولا بأس بذبيحة الأخرس، وصححه النووي، وأرجو ألا يتأتي فيه خلاف ممن يحلل متروك التسمية، وأي مدخل للنطق في قطع الحلقوم والمريء.

والثاني: قول الرافعي: [ولتكن] ٣ سائر تصرفاته على هذا [يالقياس] ٤ لا أدري ما يعني به، إن أراد تصرفاته الفعلية فلا يظهر البتة، أو القولية فلا يخفي أن من لا تفهم إشارته لا بيع له ولا إقرار ولا هبة ونحوها؛ فكيف يجري فيه قولان؟


١ في ب قرأ.
٢ في ب يكن.
٣ في ب وليكن.
٤ في ب القياس.