للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

استدل القائلون بمشروعية التأمين للمأموم، وإن تركه الإمام. بما يلي:

١- بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين ... “. استدل بهذا الحديث بعض العلماء على جهر المأموم بالتأمين، ولو تركه الإمام. فقالوا: أي: ولو لم يقل الإمام: آمين ١.

٢- وقالوا: إن التأمين سنة قولية، إذا تركها الإمام أتى بها المأموم، كالاستعاذة. قال البهوتي:(وإن تركه) أي: التأمين (إمام) عمداً، أو سهواً. أتى به مأموم، جهراً (أو أسرّه) الإمام عمداً، أو سهواً، لأتى به مأموم جهراً، ليُذكِّره. أي: يُذكّر الناسي. وكسائر السنن إذا تركها الإمام، أتى بها المأموم، ولم يتابعه في تركها) ٢.

٣- وقالوا: إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا..” أي: إذا دخل وقت التأمين، فأمّنوا. قال البكري، بعد حكايته لذلك: “وهو أحسن، ليشمل ما إذا لم يؤمّن الإمام بالفعل، أو أخّره عن وقته المشروع فيه، فإنه يٌسن للمأموم التأمين في الحالتين”٣.

٤- وقالوا: في جهر المأمومين بها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، تذكير له للإتيان بها قبل فوات موضعها ٤.

٥-وقال ابن خزيمة في صحيحه: “باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم


١ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٤.
٢ كشاف القناع ١/٣٩٦. وانظر: المغني ٢/١٦٢، الشرح الكبير مع الإنصاف ٣/٤٥٠.
٣ إعانة الطالبين ١/١٤٨.
٤ انظر: المغني ٢/١٦٢.

<<  <   >  >>