١- يقل: آمين. أو نسيه، كان على المأموم إذا سمعه يقول:{وَلا الضَّالِّينَ} عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب، أن يقول: آمين. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المأموم أن يقول: آمين. إذا قال إمامه:{وَلا الضَّالِّينَ} كما أمره أن يقول: آمين. إذا قاله إمامه”١.
وأما أصحاب القول الثاني، القائلون: إذا ترك الإمام التأمين، فإن المأموم لا يؤمّن. فلم أقف لهم على استدلال، لكن يمكن أن يُستدل لهم بما يلي:
١- بحديث: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا..”. ففي هذا الحديث علّق النبي صلى الله عليه وسلم تأمين المأموم على تأمين الإمام، فدلّ ذلك على أن الإمام إذا ترك التأمين، فإن المأموم لا يؤمّن.
٢- ويمكن القول: إن المأموم تابع لإمامه، فإذا ترك الإمام التأمين، تابعه المأموم في تركه، كتركه الجلوس للتشهد الأول.
* الرأي المختار:
ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، القائلون: بمشروعية التأمين للمأموم، وإن تركه الإمام، هو الرأي المختار، لما يلي:
١. إن في هذا القول، إعمالاً للأدلة كلها. وهو أولى من إهمال بعضها.
٢. إن في تأمين المأموم تذكيراً للإمام حال نسيانه، ليتدارك الإتيان به قبل فوات وقته.
٣. إن في تأمين المأموم حال ترك الإمام له، إقامة للسنة، وإظهار لهذه الشعيرة. والله أعلم.