للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون: بمشروعية التأمين للإمام. بما يلي:

١- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدم من ذنبه “. قال ابن شهاب: ”وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين. “ ١. وقال ابن عبد البر في بيان وجه الاستدلال


١ متفق عليه. وأخرجه مالك في الموطأ في النداء، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام ١/٨٧. وقد تقدّم تخريجه في المبحث الثاني. وقال عنه ابن عبد البر في الاستذكار٤/٢٥٢: (هو أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب) . واعترض بعض المالكية على حديث ابن شهاب: بأنه لم يرو في حديث غيره. وهي علة لا تقدح. فابن شهاب إمام لا يضره التفرد. مع أن ذلك جاء في حديث غيره أيضاً. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ ١/٢٥٩.

<<  <   >  >>