للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية ١.

القول الثالث: إن المأموم له الخيار في موافقة الإمام في التأمين، أو الإتيان به بعده.

وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في وجه ٢.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، القائلون: بأن تأمين المأموم يكون موافقاً لتأمين الإمام. بما يلي:

١- بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه “.

والاستدلال بهذا الحديث على موافقة تأمين المأموم للإمام من وجهين:

أ. تعليق تأمين المأموم على تأمين الإمام. فالجملة شرطية. ومقتضاها تعليق حصول الجواب عند حصول شرطه. فدلّ ذلك على أنهما يكونان في وقت واحد٣. واستدل بهذا الحديث أيضاً الحنفية. وأما وجه استدلالهم منه، فقالوا: إن موضع التأمين معلوم، فإذا سمع لفظة {وَلا الضَّالِّينَ} كفى، لأن الشارع طلب من الإمام التأمين بعده، فصار من التعليق بمعلوم الوجود، فلا يتوقف على سماعه منه. بل يحصل بتمام الفاتحة بدليل “ إذا قال الإمام {وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين “ ٤.


١ انظر: المبدع ١/٤٤٠، الإنصاف ٣/٤٤٨، ٤٤٩.
٢ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٤، ونسبه للطبري.
٣ انظر: إعانة الطالبين ١/١٤٨، فتح الوهاب ١/٧٤، مغني المحتاج ١/١٦١.
٤ انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/٣٩٤.

<<  <   >  >>